القانون رقم (29)رئيس الجمهوريةبناء على أحكام الدستور.وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-12-1438هجري الموافق 18-9-2017 ميلادي.يصدر ما يلي..المادة 1 :تعدل الفقرتان (أ)و(ب) من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبحا على النحو التالي:أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي:2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة.400 مليون ل ...
المزيد